Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
ومن كان له أربعون دينارا وحال عليها حول ونصف، ولم يخرج زكاتها، ثم ضاع(1) منها عشرون دينارا قبل تمام الحول الثاني، فإن عليه أن يخرج دينارا عن الحول الأول، ونصف دينار عن العشرين الباقية عند تمام الحول الثاني. هذا ما ذكره في (المنتخب)، والصحيح ما ذكره في (الأحكام) أنه لا يجب فيه شيء(2)؛ لأنه ناقص عن النصاب.
وإذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة، فأقام في ذمة غيره سنين كثيرة ثم أبرأه منه وجب عليه إخراج زكاته، على ما نص عليه القاسم عليه السلام.
وإذا كان لرجل مال غائب عنه، فأخرج قدر الزكاة بنية كونه عن الزكاة إن كان المال سالما، وإن كان غير سالم فهو تطوع، أجزى ذلك عن الزكاة إن كان المال باقيا، وإن لم يكن باقيا فإنه يكون تطوعا، قد ذكر أبو العباس ذلك.
قال أحمد بن يحيى من جمع أموالا من جهة الربا، فإنه لا زكاة عليه إلا في أصل المال الذي ملكه، فأما ما فضل من جهة الربا فإنه يرده إلى من أخذه منه، فإن لم يعرف من أخذه منه، فهو لبيت المال.
قال يحيى عليه السلام فيما رواه أبو العباس عن ابن حماد عنه : من لزمه زكاة سنين لا يحصيها، زكاها على التحري.
والأصناف التي تجب فيها الزكاة يجب إخراجها من أعيانها، ولا يجوز إخراج القيمة بدلا عنها (3)، ولا أخذ صنف عن صنف إلا الذهب والفضة، فإن أحدهما يؤخذ عن الآخر، وكذلك بعض ما تخرجه الأرض يجوز أخذ الزكاة عن قيمته لعذر، وسنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى.
نص أحمد بن يحيى على أن الزكاة لا تسقط بالموت، وذكر أن على الورثة إخراجها من جميع التركة، وفصل بينها وبين الحج في أنه إنما يجب من الثلث إذا كان الميت قد أوصى به.
Bogga 138