Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
وإذا صرف مالا تجب فيه الزكاة في سلعة اعتبر تزكيتها بحول الثمن المصروف إليها لا بحول المشترى، على مقتضى قول يحيى عليه السلام، وهو الذي قرره أبو العباس وخرجه.
والزكاة واجبة في الحلي (1) والمراكب وأواني الذهب والفضة.
وإذا امسك الرجل الجواهر واللآلي بعد إخراج الخمس منها للقنية أو التجارة، أو لبستها المرأة ففي قيمتها إذا بلغت النصاب وحال الحول ربع العشر.
والدين لا يمنع الزكاة، وصاحب الدين إذا استوفاه زكاه للسنين التي مضت، مالم ينقص في بعض السنين عن النصاب، وسواء كان الغريم/66/ موسرا أو معسرا، فإن كان جاحدا للدين استقبل الحول من وقت إقراره، على ما قاله أبو العباس وحكاه عن محمد بن يحيى. قال أبو العباس: فإن كان لصاحب الحق على المنكر بينة، فعليه إذا استوفاه أن يزكي لما مضى من المدة.
قال القاسم عليه السلام في صداق المرأة يكون على زوجها : تخرج المرأة زكاتها للسنين الماضية.
والزكاة تمنع الزكاة(2). وإذا كان للرجل مائتا درهم ولم يزكها ثلاث سنين، وجب عليه إخراج خمسة دراهم لزكاتها للسنة الأولى، دون السنتين الآخرتين؛ لأنه إذا وجب عليه إخراجها للسنة الأولى، فقد نقصت عن النصاب، فصارت مائة وخمسة وتسعين.
ولو كان له ثلاثون دينارا فلم يزكها سنتين وجب عليه للسنة الأولى ربع عشر الثلاثين وهو نصف دينار وربعه، وللسنة الثانية ربع عشر تسعة وعشرين دينارا وربع، فيكون نصفا وربعا إلا ربع عشر يعني ربع عشر الثلاثة الأرباع.
Bogga 136