Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
باب دفن الميت والتعزية عليه
ينبغي أن يلحد لقبور المسلمين إلا أن لا يتمكن من ذلك، ويستحب أن ينضد على القبر اللبن أو الصفا أو القصب، ويكره الآجر إلا من ضرورة، ويكره أن يفرش فيه شيء أو توضع وسادة، ويكره تجصيصه وتزويقه وتسقيفه، ولا بأس بتطيينه وطرح الرضاض (1) عليه، ويستحب أن توضع الجنازة عند موضع الرجلين من القبر ويدخل الميت إلى قبره من جهة رأسه ويسل سلا رفيقا.
قال القاسم (ع): يؤخذ من منكبيه وصدره فإذا أدخل القبر وضع على حضيض من الأرض ويوسد بتراب أو نشز (2) من اللحد ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن.
قال أبو العباس: ويدخل الرجل امرأته إلى قبرها، على قياس قول يحيى عليه السلام: أنه يغسلها، وإلا فمحرمها، وتغطى بثوب من فوقها.
قال القاسم عليه السلام: لا تدفن جماعة في قبر واحد، إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك، فإن اضطروا حجز بينهم بحواجز من تراب.
ويستحب أن يحثى على القبر ثلاث حثيات من تراب (3)، ويستحب تربيع القبر. قال علي بن العباس: رأيت أولاد القاسم يأمرون بالرش على القبر. قال أبو العباس: يرفع القبر من الأرض قدر شبر.
قال القاسم عليه السلام فيمن/64/ يموت في البحر ولا يتمكن من دفنه في البر : يغسل ويكفن ويعصب ويرسب (4) في البحر إذا خشي أن يفسد وينتن، ولا بأس أن ينقش اسم الميت على اللوح وينصب على القبر والصخر أولى من اللوح.
قال زيد بن علي عليهما السلام: لا تتبع الجنازة بمجمرة.
قال القاسم عليه السلام: ولا بأس بتعزية أهل الذمة، ولا يدعى لهم بالمغفرة ولا تشهد جنائزهم، وكذلك قال يحيى. وقال: يقال لهم قولا حسنا.
وإذا ماتت الذمية وفي بطنها ولد مسلم كان حكمها حكم سائر أهل ملتها في الدفن وغيره، ولا تدفن في مقابر المسلمين.
قال أحمد بن يحيى: لا يجوز أن تزرع أرض يعلم أنها كانت مقبرة في الجاهلية.
Bogga 133