Tahrir Wasila

Khomeini d. 1409 AH
55

Tahrir Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Noocyada

كان غسلا اضطراريا ، كما إذا كانت الاغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل ، وإن كان الاحوط عدم الاكتفاء به ، ويلحق بالغسل التيمم عند تعذره ، وإن كان الاحوط عدمه ، ولا فرق فى الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحله الحياة وغيره ، ماسا وممسوسا بعد صدق اسم المس ، فيجب الغسل بمس ظفره بالظفر ، نعم لا يوجبه مس الشعر ماسا وممسوسا .

مسألة 1 : القطعة المبانة من الحى بحكم الميت فى وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظام ، دون المجردة عنه ، والاحوط إلحاق العظم المجرد باللحم المشتمل عليه ، وإن كان الاقوى عدمه ، وأما القطعة المبانة من الميت فكل ما كان يوجب مسه الغسل فى حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال .

مسألة 2 : الشهيد كالمغسل فلا يوجب مسه الغسل ، وكذا من وجب قتله قصاصا أو حدا فأمر بتقديم غسله ليقتل .

مسألة 3 : لو مس ميتا وشك أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل ، وكذا لو شك فى أنه كان شهيدا أو غيره ، بخلاف ما إذا شك فى أنه كان قبل الغسل أو بعده ؟ فيجب الغسل .

مسألة 4 : إذا يبس عضو من أعضاء الحى وخرج منه الروح بالمرة لا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا ، وأما بعد الانفصال فيجب الغسل بمسه إذا اشتمل على العظم ، وإلا ففيه إشكال ، وكذا لو قطع عضو منه واتصل ببدنه ولو بجلدة لا يجب الغسل بمسه فى حال الاتصال ، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم .

مسألة 5 : مس الميت ينقض الوضوء على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به .

Bogga 55