347

Tahrir Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Noocyada

مسألة 7 : لو مشى الصبى إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجه حجة الاسلام .

مسألة 8 : لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزي عن حجة الاسلام على الاقوى إلا إذا أمكن الاشتباه فى التطبيق .

ثانيها الحرية ، ثالثها الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته .

مسألة 9 : لا تكفى القدرة العقلية فى وجوبه ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية ، وهى الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها ، ومع فقدها لا يجب ولا يكفى عن حجة الاسلام ، من غير فرق بين القادر عليه بالمشى مع الاكتساب بين الطريق وغيره ، كان ذلك مخالفا لزيه وشرفه أم لا ، ومن غير فرق بين القريب والبعيد .

مسألة 10 : لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا ، بل يكفى وجود ما يمكن صرفه فى تحصيلها من المال ، نقدا كان أو غيره من العروض .

مسألة 11 : المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه فى السفر بحسب حاله قوة وضعفا وشرفا وضعة ، ولا يكفى ما هو دون ذلك ، وكل ذلك موكول إلى العرف ، ولو تكلف بالحج مع عدم ذلك لا يكفى عن حجة الاسلام ، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما فى الطريق لا يجب ولا يكفى عنه .

مسألة 12 : لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه ، فلو استطاع العراقى أو الايرانى وهو فى الشام أو الحجاز وجب وإن لم يستطع من وطنه ، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة وكان هناك جامعا لشرائط الحج وجب ، ويكفى عن حجة الاسلام ، بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه وإن لا يخلو من إشكال .

Bogga 350