مسألة 14 : لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا ولم يتعلق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالارث أو تعلق بها لكن أداه فتارة يبقيها للتكسب بعينها ، كالاشجار غير المثمرة التى لا ينتفع إلا بخشبها وأغصانها فأبقاها للتكسب بهما ، وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه ، وأخرى للتكسب بنمائها المنفصل كالاشجار المثمرة التى يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، وكالاغنام الانثى التى ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها ، وثالثة للتعيش بنمائها وثمرها بأن كان لاكل عياله وأضيافه ، أما فى الصورة الاولى فيتعلق الخمس بنمائها المتصل فضلا عن المنفصل كالصوف والشعر والوبر ، وفى الثانية لا يتعلق بنمائها المتصل ، وإنما يتعلق بالمنفصل منه ، كما أن فى الثالثة يتعلق بما زاد على ما صرفه فى معيشته .
مسألة 15 : لو اتجر برأس ماله فى السنة فى نوع واحد من التجارة فباع واشترى مرارا فخسر فى بعضها وربح فى بعض آخر يجبر الخسران بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح ، وإذا زاد الربح فقد ربح فى تلك الزيادة وكذا لو اتجر فى أنواع مختلفة من الاجناس فى مركز واحد مما تعارف الاتجار بها فيه من غير استقلال كل برأسه كما هو المتعارف فى كثير من البلاد والتجارات ، بل وكذا لو اتجر بالانواع المختلفة فى شعب كثيرة يجمعها مركز واحد ، كما لو كان لتجارة واحدة بحسب الدفتر والجمع والخرج شعب كثيرة مختلفة ، كل شعبة تختص بنوع تجمعها شعبة مركزية أو مركز واحد بحسب المحاسبات والدخل والخرج ، كل ذلك يجبر خسران بعض بربح بعض ، نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة ومراكز متعددة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج والدخل والدفتر والحساب فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالاخر ، بل يمكن أن يقال : إن المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها .
Bogga 338