272

Tahrir Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Noocyada

التاسع : إدخال الماء فى الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق ، وكذا لو أدخله عبثا ، وأما لو نسى فابتلعه فلا قضاء عليه ، وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء ، والاحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة ، وإن كان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا يخلو من قوة .

القول فى شرائط صحة الصوم ووجوبه

Bogga 275