مسألة : 18 كل ما مر من أنه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر التفصيل فيه إنما يفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه ، كالنسيان أو عدم القصد فإنه لا يفسده بأقسامه ، كما أن العمد يفسده بأقسامه ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به مقصرا على الاقوى أو قاصرا على الاحوط ، ومن العمد من أكل ناسيا فظن فساده فأفطرا عامدا ، والمقهور المسلوب عنه الاختيار الموجر فى حلقه لا يبطل صومه ، والمكره الذي يتناول بنفسه يبطله ، ولو اتقى من المخالفين فى أمر يرجع إلى فتواهم أو حكمهم فلا يفطره ، فلو ارتكب تقية ما لا يرى المخالف مفطرا صح صومه على الاقوى ، وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة ، بل وكذا لو أفطر يوم الشك تقية لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعية التى عندهم لا يجب عليه القضاء مع بقاء الشك على الاقوى ، نعم لو علم بأن حكمهم بالعيد مخالف للواقع يجب عليه الافطار تقية وعليه القضاء على الاحوط .
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
مسألة : 1 يكره للصائم أمور : منها مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، وللشاب الشبق ومن تتحرك شهوته أشد ، هذا إذا لم يقصد الانزال بذلك ولم يكن من عادته وإلا حرم فى الصوم المعين ، بل الاولى ترك ذلك حتى لمن لم تتحرك شهوته عادة مع احتمال التحرك بذلك .
ومنها الاكتحال إذا كان بالذر أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر ونحوه .
ومنها إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، بل كل ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان المرة ، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتد فيه ، بل يحرم ذلك فيه بل فى مطلق الصوم المعين إذا علم حصول الغشيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه ومنها دخول الحمام إذا خشى منه الضعف .
ومنها السعوط وخصوصا مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف ، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق .
Bogga 270