مسألة : 3 لو دخلوا فى الجمعة فخرج وقتها فإن أدركوا منها ركعة فى الوقت صحت ، وإلا بطلت على الاشبه ، والاحوط الاتمام جمعة ثم الاتيان بالظهر ، ولو تعمدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة فإن قلنا بوجوبها تعيينا أثموا وصحت صلاتهم ، وإن قلنا بالتخيير كما هو الاقوى فالاحوط اختيار الظهر ، بل لا يترك الاحتياط بإتيان الظهر فى الفرض الاول أيضا مع القول بالتخيير .
مسألة : 4 لو تيقن أن الوقت يتسع لاقل الواجب من الخطبتين وركعتين خفيفتين تخير بن الجمعة والظهر ، ولو تيقن بعدم الاتساع لذلك تعين الظهر ، ولو شك فى بقاء الوقت صحت ولو انكشف بعد عدم الاتساع حتى لركعة يأتى بالظهر ، ولو علم مقدار الوقت وشك فى اتساعه لها يجوز الدخول فيها ، فإن اتسع صحت ، وإلا يأتى بالظهر ، والاحوط اختيار الظهر بل لا يترك فى الفرع السابق مع الاتساع لركعة .
مسألة : 5 لو صلى الامام بالعدد المعتبر فى اتساع الوقت ولم يحضر المأموم من غير العدد الخطبة وأول الصلاة ولكنه أدرك مع الامام ركعة صلى جمعة ركعة مع الامام وأضاف ركعة أخرى منفردا وصحت صلاته ، وآخر إدراك الركعة إدراك الامام فى الركوع ، فلو ركع والامام لم ينهض إلى القيام صحت صلاته ، والافضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الاتيان بالظهر أربع ركعات ، ولو كبر وركع ثم شك فى أن الامام كان راكعا وأدرك ركوعه أولا لم تقع صلاته جمعة ، وهل تبطل أو تصح ويجب الاتمام ظهرا ؟ فيه إشكال ، والاحوط إتمامها ظهرا ثم إعادتها .
فروع الاول شرائط الجماعة فى غير الجمعة معتبرة فى الجمعة أيضا من عدم الحائل وعدم علو موقف الامام وعدم التباعد وغيرها ، وكذا شرائط الامام فى الجمعة هى الشرائط فى إمام الجماعة من العقل والايمان وطهارة المولد والعدالة ، نعم لا يصح فى الجمعة إمامة الصبيان ولا النساء وإن قلنا بجوازها لمثلهما فى غيرها .
Bogga 258