مسألة 9 : لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما فى الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والاخفات ، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددتان بين الاربع ، وإن لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يأتى بمغرب وركعتين مرددتين بين الاربع وأربع ركعات مرددة بين الثلاث ، وإن علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر والعشاء ، وله أن يأتى بصبح ثم بأربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر والعشاء ، وإذا علم أنهما فاتتا فى السفر أتى بركعتين مرددتين بين الاربع وبمغرب وركعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الاولى ، وله أن يأتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ومغرب وركعتين مرددتين بين الظهرين والعشاء ، وإن لم يعلم أن الفوت فى الحضر أو السفر أتى بركعتين مرددتين بين الاربع ، وبمغرب وركعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الاولى وأربع مرددة بين الظهرين والعشاء ، وأربع مرددة بين العصر والعشاء ، وإن علم أن ثلاثا من الخمس يأتى
بالخمس إن كان فى الحضر ، وإن كان فى السفر يأتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهرين وركعتين مرددتين بين الظهرين والعشاء وبمغرب وركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ، وتتصور طرق أخر للتخلص ، والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات .
مسألة 10 : إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الاقوى ، لكن الاحوط التكرار حتى يغلب على ظنه الفراغ ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتى حصل العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيام لا يعلم عددها .
Bogga 210