201

Tahrir Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Noocyada

مسألة 18 : لو علم أنه ترك إما السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فإن كان جالسا أتى بالتشهد وأتم الصلاة ولا شى ء عليه ، وإن نهض إلى القيام أو بعد الدخول فيه فشك فالاقوى وجوب العود لتدارك التشهد والاتمام وقضاء السجدة وسجود السهو ، وكذا الحال فى نظائر المسألة ، كما إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة .

مسألة 19 : لو تذكر وهو فى السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة أو سجدتين من الاولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة أو السجدتين للركعة الاولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته ولا شى ء عليه ، وكذا الحال فى نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الركعات .

مسألة 20 : لو صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتى بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر يبنى على أن الظهر تامة ، وبالنسبة إلى العصر يبنى على الاكثر ويتم ويأتى بصلاة الاحتياط ، ويحتمل جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد ما فى الذمة ، وكذلك الحال فى المغرب والعشاء .

مسألة 21 : لو صلى الظهرين ثمان ركعات والعشاءين سبع ركعات لكن لم يدر أنه صلاها صحيحة أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة وزاد فى قرينتها صحت ولا شى ء عليه .

مسألة 22 : لو شك مع العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر فى أنه صلى الظهر أربع فالتى بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتى بيده ثالثة العصر يبنى على صحة صلاة ظهره ، وبالنسبة إلى العصر يبنى على الاربع ويعمل عمل الشك ، وكذا الحال فى العشاءين إذا شك مع العلم بإتيان سبع ركعات قبل السلام من العشاء فى أنه سلم فى المغرب على الثلاث أو على الاربع .

Bogga 204