مسألة 7 : لو كان عليه قضاء أحدهما فى صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن لم يدرك منها لو أتى به حتى ركعة قدم العصر وقضى الجزء بعدها ، وإن أدرك منها ركعة فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضا ، ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة قدم صلاة الاحتياط ، وإلا قدم العصر ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر .
القول فى سجود السهو
مسألة 1 : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج ، ونسيان السجدة الواحدة إن فات محل تداركهما ، والسلام فى غير محله ، ونسيان التشهد مع فوت محل تداركه على الاحوط فيهما ، والشك بين الاربع والخمس والاحوط إتيانه لكل زيادة ونقيصة فى الصلاة لم يذكرها فى محلها ، وإن كان الاقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر ، بل عدم وجوبه فى القيام موضع القعود وبالعكس لا يخلو من قوة ، ولكن لا ينبغى ترك الاحتياط ، وللكلام سجدتا سهو وإن طال إن عد كلاما واحدا ، نعم إن تعدد كما لو تذكر فى الاثناء ثم سهى بعده فتكلم تعدد السجود .
مسألة 2 : التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة ولو بجميع
سجد له سجدتى السهو مرة واحدة ، وإن تعدد سجد له متعددا ، والاحوط تعدده لكل تسليم ، وكذا الحال فى التسبيحات الاربع .
مسألة 3 : لو كان عليه سجود سهو وقضاء أجزاء منسية وركعات احتياطية أخر السجود عنهما ، والاحوط تقديم الركعات الاحتياطية على قضاء الاجزاء ، بل وجوبه لا يخلو من رجحان .
مسألة 4 : تجب المبادرة فى سجود السهو بعد الصلاة ، ويعصى بالتأخير وإن صحت صلاته ، ولم يسقط وجوبه بذلك ولا فوريته فيسجد مبادرا ، كما أنه لو نسيه مثلا يسجد حين الذكر فورا ، فلو أخر عصى .
Bogga 199