194

Tahrir Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Noocyada

مسألة 4 : لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الاتيان بها ، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن كان فى الاثناء أتمها كذلك ، والاحوط اضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام ، ولو تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط كما إذا شك بين الثلاث والاربع وأتى بركعة قائما فتبين كونها ثلاثا تمت صلاته ، والاحوط الاستئناف ، لكن ذلك فيما إذا كان ما فعله أحد طرفى الشك من النقص كالمثال المذكور ، وأما مجرد موافقة ما فعله للنقص فى المقدار ففى جبره إشكال ، كما لو شك بين الاثنتين والاربع وبنى على الاربع وأتى بركعة قائما عوض ركعتى الاحتياط اشتباها فتبين أن النقص بركعة ، فالاحوط فى مثله الاعادة ، ولو كان النقص أزيد منه كما إذا شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين فتجب عليه الاعادة بعد الاتيان بركعة أو ركعتين متصلة ، وكذا لو كان أقل منه كما إذا شك بين الاثنتين والاربع فبنى على الاربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات فيأتى بركعة متصلة ثم يعيد الصلاة ، ولو تبين النقص فى أثناء صلاة الاحتياط فالاقوى الاكتفا بما جعله الشارع جبرا ولو كان مخالفا فى الكم والكيف لما نقص من صلاته فضلا عما كان موافقا له ، فمن شك بين الثلاث والاربع وبنى على الاربع وشرع فى الركعتين جالسا فتبين كون صلاته ثلاث ركعات أتمهما واكتفى بهما ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط مطلقا بالاعادة خصوصا فى صورة المخالفة ، وأما فى غير صورة ما جعله جبرا كما لو شك بين الثلاث والاربع واشتغل بصلاة ركعتين جالسا فتبين كونها اثنتين فالاحوط قطعها وجبر الصلاة بركعتين موصولتين ثم إعادتها ، وإذا تبين النقص قبل الدخول فى صلاة الاحتياط كان له حكم من نقص من الركعات من غير عمد من التدارك الذي قد عرفته ، فلا تكفى صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام فى غير محله .

مسألة 5 : لو شك فى إتيان صلاة الاحتياط فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ، وإن كان فى الوقت فإن لم يدخل فى فعل آخر ولم يأت بالمنافى ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الاتيان ، ومع أحد الامور الثلاثة فللبناء على الاتيان بها وجه ، ولكن الاحوط الاتيان بها ثم إعادة الصلاة .

مسألة 6 : لو شك فى فعل من أفعالها أتى به لو كان فى المحل ، وبنى على الاتيان لو تجاوز كما فى أصل الصلاة ، ولو شك فى ركعاتها فالاقوى وجوب البناء على الاكثر ، إلا أن يكون مبطلا فيبنى على الاقل ، لكن الاحوط مع ذلك إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة .

مسألة 7 : لو نسيها ودخل فى صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها وأتى بها ، خصوصا إذا كانت الثانية مترتبة على الاولى ، والاحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة ، هذا إذا كان ذلك غير مخل بالفورية ، وإلا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتبة ، والاحوط إعادتها بعد ذلك أيضا ، ومع عدم الترتب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة ، والاحوط الاتيان بصلاة الاحتياط ثم الاعادة .

Bogga 197