والجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مر تفصيل الحال فيها وفى غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها ، ومن أخل بشى ء من واجبات صلاته عمدا ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة بطلت ، وكذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن وغيره ، بل ولا بين كونه موافقا لاجزائها أو مخالفا وإن كان الحكم فى المخالف بل وفى غير الجزء الركنى لا يخلو من تأمل وإشكال ، ويعتبر فى تحقق الزيادة فى غير الاركان الاتيان بالشى ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها ، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء فى أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها ، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة ، كما لا بأس بتخلل الافعال المباحة الخارجية كحك الجسد ونحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مر سابقا ، وأما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال فى الاخير ، وأما زيادة القيام الركنى فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الاحرام ، وأما النية فبناء على أنها
لداعى لا تتصور زيادتها ، وعلى القول بالاخطار لا تضر ، وزيادة غير الاركان سهوا لا تبطل وإن أوجبت سجدتى السهو على الاحوط كما سيأتى .
Bogga 181