Tahrir Wasila

Khomeini d. 1409 AH
149

Tahrir Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Noocyada

مسألة 1 : الاحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من ( الله ) والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فيظهر إعراب راء ( أكبر ) والاحوط تركه أيضا ، كما أن الاحوط تفخيم اللام والراء ، وإن كان الاقوى جواز تركه .

مسألة 2 : يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الاحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع ، والاحوط الاول ، فيجعل الافتتاح السابعة ، والافضل أن يأتى بالثلاث ولاء ثم يقول :

( أللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ذنبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) ثم يأتى باثنتين فيقول : ( لبيك وسعديك والخير فى يديك والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت ) ثم كبر تكبيرتين ثم يقول : ( وجهت وجهى للذي فطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتى ونسكى ومحياي ومماتى لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) .

ثم يشرع فى الاستعاذة والقراءة .

مسألة 3 : يستحب للامام الجهر بتكبيرة الاحرام بحيث يسمع من خلفه ، والاسرار بالست الباقية .

مسألة 4 : يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الاذنين ، أو إلى حيال وجهه مبتدءا بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهيا بانتهائه ، والاولى أن لا يتجاوز الاذنين ، وأن يضم أصابع الكفين ، ويستقبل بباطنهما القبلة .

مسألة 5 : إذا كبر ثم شك وهو قائم فى كونه تكبيرة الاحرام أو الركوع بنى على الاول .

القول فى القيام مسألة 1 : القيام ركن فى تكبيره الاحرام التى تقارنها النية ، وفى الركوع

Bogga 150