مسألة 2 : يسقط الاذان فى العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد فى المزدلفة ، حيث أنه يستحب الجمع بين الصلاتين فى هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها ، ويتحقق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين ، وبفعل النافلة الموظفة بينهما على الاقوى فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشائين يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الاذان ، والاقوى أن سقوط الاذان فى حال الجمع فى عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة بمعنى عدم مشروعيته ، فيحرم إتيانه بقصدها ، والاحوط الترك فى جميع موارد الجمع .
مسألة 3 : يسقط الاذان والاقامة فى مواضع : منها للداخل فى الجماعة التى أذنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما .
Bogga 142