119

مسألة 9 : لو كانت الارض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها وتطهر .

مسألة 10 : الحصى والتراب والطين والاحجار ما دامت واقعة على الارض وتعد جزءا منها عرفا تكون بحكمها ، وإن أخذت منها أو خرجت عن الجزئية ألحقت بالمنقولات ، وكذا الالات الداخلة فى البناء كالاخشاب والاوتاد يلحقها حكمها ، وإذا قلعت زال الحكم ، ولو أعيدت عاد ، وهكذا كل ما يشبه ذلك .

رابعها الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا سواء كان نجسا أو متنجسا ، وكذا المستحيل بغيرها بخارا أو دخانا أو رمادا ، أما ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة فهو باق على النجاسة ، ويطهر كل حيوان تكون من نجس أو متنجس كدود الميتة والعذرة ، ويطهر الخمر بانقلابها خلا بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيه ، سواء استهلك الجسم أم لا ، نعم لو لاقت الخمر نجاسة خارجية ثم انقلبت خلا لم تطهر على الاحوط .

خامسها ذهاب الثلثين فى العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما فإنه مطهر للثلث الباقى بناء على النجاسة ، وقد مر أن الاقوى طهارته ، فلا يؤثر التثليث إلا فى حليته ، وأما إذا غلى بنفسه فإن أحرز أنه يصير مسكرا بذلك فهو نجس ولا يطهر بالتثليث ، بل لابد من انقلابه خلا ، ومع الشك محكوم بالطهارة .

سادسها الانتقال ، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزء منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره ، ولو علم عدم الاضافة أو شك فيها من حيث عدم الاستقرار فى بطن الحيوان مثلا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصه العلق بقى على النجاسة .

Bogga 120