Tahrir Wasila
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Noocyada
المياه ، وقد مر كيفية تطهيره به ، وأما كيفية تطهير غيره به فيكفى فى المطر استيلاؤه على المتنجس بعد زوال العين وبعد التعفير فى الولوغ ، وكذا فى الكر والجاري ، إلا أن الاحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتى مثل الحركة العنيفة فى الماء حتى تخرج الماء الداخل ، ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجسات سوى الاناء المتنجس بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ ، فإن الاحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل ، بل الاحوط الاولى تطهير مطلق الاناء المتنجس كالتطهير بالقليل ، وإن كان الارجح كفاية المرة فيه ، وأما غيره فيطهر ما لا ينفذ فيه الماء والنجاسة بمجرد غمسه فى الكر أو الجاري بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان ، والذي ينفذ فيه ولا يمكن عصره كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك يطهر ظاهره بمجرد غمسه فيهما ، وباطنه بنفوذ الماء المطلق فيه بحيث يصدق أنه غسل به ، ولا يكفى نفوذ الرطوبة ، وتحقق ذلك فى غاية الاشكال ، بل الظاهر عدم تحققه إلا نادرا ، ومع الشك فى تحققه بأن يشك فى النفوذ أو فى حصول الغسل به يحكم ببقاء النجاسة ، نعم مع القطع بهما والشك فى بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة ، هذا بعض الكلام فى كيفية التطهير بالكر والجاري ، وسنذكر بعض ما يتعلق به فى طى المسائل الاتية ، وأما التطهير بالقليل فالمتنجس بالبول غير الانية يعتبر فيه التعدد مرتين ، والاحوط كونهما غير غسلة الازالة ، والمتنجس بغير البول إن لم يكن آنية يجزي فيه المرة بعد الازالة ولا يكتفى بما حصل به الازالة ، نعم يكفى استمرار إجراء الماء بعدها ، ويعتبر فى التطهير به انفصال الغسالة ، ففى مثل الثياب مما ينفذ فيه الماء ويقبل العصر لابد منه أو ما يقوم مقامه ، وفيما لا ينفذ فيه الماء وإن نفذت الرطوبة كالصابون والحبوب ولا يقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضر به بقاء نجاسة الباطن ، ولا يطهر الباطن تبعا للظاهر .
وأما الانية فإن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا ، أولاهن بالتراب أي التعفير به ، والاحوط اعتبار الطهارة فيه ، ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار ، والاحوط فى الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أولا ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب ، ولا يترك الاحتياط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به ، ولا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه على الاقوى ، والاحتياط حسن .
Bogga 116