111

منها أجزاء بالملاقاة ، نعم ينجس الملاقى مع بلة فى أحدهما على وجه تصل منه إلى الاخر ، فلا يكفى مجرد الميعان كالزيبق ، بل والذهب والفضة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج ، فالذهب الذائب فى البوتقة النجسة لا يتنجس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه ، ولو كانت لا تنجس إلا ظاهره كالجامد .

مسألة 2 : مع الشك فى الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس ، فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب لا يحكم به لاحتمال عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه .

مسألة 3 : لا يحكم بنجاسة شى ء ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة عدلين ، وفى الاكتفاء بعدل واحد إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط فى الصورتين ، ولا يثبت الحكم فى المقامين بالظن وإن كان قويا ، ولا بالشك إلا الخارج قبل الاستبراء ، كما عرفته سابقا .

مسألة 4 : العلم الاجمالى كالتفصيلى ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه ، وفى المسألة إشكال وإن كان الارجح بالنظر ذلك ، وفى حكم العلم الاجمالى الشهادة بالاجمال إذا وقعت على موضوع واحد ، وأما إذا لم ترد شهادتهما عليه ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه وفيما إذا كانت شهادتهما بنحو الاجمال حتى لديهما .

مسألة 5 : لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشك فى زوالها يجب الاجتناب .

Bogga 111