Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
352 أما لو كان أحد العوضين سلعة و الآخر نقدا، فصاحب النقد[يكون ] مشتريا و قابلا، و صاحب السلعة بائعا و موجبا تقدم أو تأخر.
على أن ترتب الثمرة على تعيين الموجب من القابل قليلة، و الفائدة العملية معدومة ضئيلة.
الثالث-من الأمور-: إعادة ما أشير إليه في المادة المتقدمة من كفاية كل ما ينبئ عن التمليك و التملك، و قد عرفت أوسع ما ينبغي من التحقيق فيه.
و منه يظهر لك القدح فيما ذكرته (المجلة) هنا من انعقاد البيع بمثل: قول البائع: أعطيت و ملكت، و قول المشتري: رضيت.
فإن الإعطاء ظاهر في التمليك المجاني، فهو من صيغ الهبة، و لا يجوز استعماله في البيع الذي هو رأس عقود المعاوضات إلا غلطا أو مجازا بعيدا، فلا يكون عقد بيع.
و لو سلم، فلا يكون لازما؛ لما عرفت.
و أيضا فإن الرضا لا يصح استعماله قبولا في مطلق العقود اللازمة؛ لأن معنى القبول فيها يتضمن معنى يستلزم التعهد و الالتزام، و الرضا إذن و موافقة، لا تعهد و التزام، فتدبره جيدا.
(مادة: 170) ينعقد البيع بصيغة المضارع إذا أريد بها الحال كأبيع و أشتري، و إذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد 1 .
____________
(1) وردت المادة بزيادة عبارة: (كما في عرف بعض البلاد) بعد كلمة: (الحال) في درر الحكام 1: 119. -
Bog aan la aqoon