Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
و أما كفاية الفعل-كالتعاطي-عن القول، فسيأتي تحقيقه إن شاء الله 1 .
فلو قلنا: بعدم صدق العقد على الفعل و نحوه من غير الألفاظ، و عدم تأثير غير ما دلت السيرة على تأثيره، و شككنا في اعتبار شيء في التأثير، فالمرجع طبعا إلى أصالة عدم التأثير، و لا إطلاق يرجع إليه.
بخلاف ما لو قلنا: بعدم اختصاص صدق العقد بالألفاظ، فإن المرجع -بحكم الإطلاق-إلى أصالة الصحة الناشئة من أصالة عدم الاعتبار.
[الجهة]الثانية: بناء على اعتبار الألفاظ في صدق طبيعة العقد، فهل يعتبر فيها ألفاظ مخصوصة، أو يكفي كل ما دل على طبيعة العقد أو مما استعمل فيه مجازا أو غلطا و لو بالقرينة؟
فكما تتحقق طبيعة البيع بإنشائه بالألفاظ الخاصة بالإيجاب مثل: بعت و شريت، أو الخاصة بالقبول مثل: اشتريت و ابتعت و قبلت، كذلك تتحقق بالألفاظ الدالة عليها 2 باللازم مثل: ملكت و نقلت و عاوضت و أمثالها.
فإن حقيقة البيع هي المبادلة، و هي من لوازم تلك العناوين، بل بما هو أوسع و أبعد، كاستعمال اللوازم العامة مثل: خذ هذا بكذا، أو: هو لك بكذا، و ما أشبه ذلك.
و يتمطى الجواز حتى يتناول استعمال صيغة عنوان عقد خاص في عقد
____________
(1) سيأتي في ص 359-360.
(2) في المطبوع: (عليه) ، و الأنسب ما أثبتناه.
341 آخر.
Bog aan la aqoon