Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
332 (مادة: 158) الدين: ما يثبت في الذمة، كمقدار من الدراهم في ذمة الرجل، و مقدار منها ليس بحاضر، و المقدار المعين من الدراهم، أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز، فكلها من قبيل الدين 1 .
و هذا أيضا من الخلط الغريب، فإن الدين لغة 2 و شرعا و عرفا ليس إلا الكلي الذي يتعلق بالذمة في مقابل العين التي يتحقق في الخارج وجودها الشخصي، فالدين هو الكلي، و المعين هو الشخص. و هذا مما لا يختلف فيه اثنان.
نعم، الكلي المطلق لا يقيد الإطلاق.
و بعبارة أصح: مطلق الكلي قسمان:
قسم منه في الذمة، و هو الدين. و أسباب تعلقه بالذمة كثيرة، و أحد أفراده عقد القرض، لا القرض.
و قسم منه في الخارج، و هو الذي يسميه فقهاؤنا: الكلي في المعين 3 ، مثل: صاع من صبرة معينة، و شاة من قطيع معين. فإنه-أي: الصاع أو الشاة -كلي، لأنه صادق على كثيرين، و هي كل صاع من الصبرة، و جزئي؛ لأنه في
____________
(1) وردت المادة مع كلمة: (رجل) بدل: (الرجل) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 73، درر الحكام 1: 111.
و راجع: شرح فتح القدير 6: 206، الفروق للقرافي 2: 134، شرح العناية للبابرتي 6: 206.
(2) لاحظ: لسان العرب 4: 459، المصباح المنير 205.
(3) انظر: الخلاف 3: 162 و 163، المبسوط 2: 152-153، الإيضاح 1: 430، جامع المقاصد 4: 103 و 105، الروضة 3: 267-268، الرياض 8: 238-239، المكاسب 4:
253-256.
Bog aan la aqoon