Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
فالأول: هو عقد المالك الجامع للشرائط، و الثاني: هو عقد الفضولي المراعى بالإجازة.
فحق القسمة المتجهة أن يقال: البيع إما صحيح أو فاسد، و الصحيح إما نافذ أو موقوف، فالقسمة ثلاثية لا رباعية، و تعبير (المجلة) مختل حيث جعلت المقسم قسيما.
و عندنا أن الفاسد و الباطل سواء؛ إذ المدار على التأثير و عدمه، و هما سواء في عدم التأثير و إن اختلف السبب.
(مادة: 107) البيع غير المنعقد هو: البيع الباطل 1 .
كأنهم اصطلحوا على البطلان فقد الأركان، مثل: بيع الصغير، أو المجنون، أو بيع ما ليس بمال، و الفساد على فقد الشروط، كعدم القدرة على التسليم، أو بيع المجهول.
و البطلان و الفساد-عندنا-شيء واحد، كما سبق.
(مادة: 108) البيع الصحيح هو: الجائز و المشروع ذاتا و وصفا 2 .
____________
(1) قارن: شرح فتح القدير 6: 42، تبيين الحقائق 4: 44، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية رد المحتار 4: 501 و 508.
(2) وردت المادة بلفظ: (البيع الصحيح هو البيع الجائز، و هو البيع المشروع أصلا و وصفا) في درر الحكام 1: 93.
و وردت بتغيير كلمة: (أصلا) بكلمة (ذاتا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 65.
و لاحظ: روضة الناظر 1: 164، تبيين الحقائق 4: 44، الموافقات 1: 92، البحر الرائق 6:
69 و 70.
و عرف الزركشي الصحيح: بأنه ما يترتب عليه مقصوده. انظر المنثور في القواعد 2: 409.
Bog aan la aqoon