274

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

عرفت-في صدر الكتاب-أن الفقهاء حصروا مسائل الفقه في أربعة أنواع: عبادات، و معاملات، و إيقاعات، و أحكام 1 .

أو بتعبير ثاني: عبادات، و معاملات، و عادات، و سياسات.

و الضابطة للعبادة الجامعة لجميع أنواعها هو: كون العمل ذا مصلحة توجب محبوبيته للشارع، فإن توقفت صحته و التقرب به على نية القربة فهو عبادة بالمعنى الأخص، و إلا فإن كان راجحا و مقربا بذاته و إن لم يقصد به التقرب فهو العبادة بالمعنى الخاص، و إلا فإن كان بحيث يمكن التقرب به فهو العبادة بالمعنى الأعم.

و الأول-أي: العبادة بالمعنى الأخص-تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

بدنية محضة، كالصوم و الصلاة و الطهارة و الاعتكاف.

مالية محضة، كالزكوات و الخمس و الكفارات.

و جامعة للأمرين كالحج و العمرة.

و الثاني-أي: العبادة بالمعنى الخاص-فهو مثل: الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و القضاء و الشهادات.

و يمكن أن تكون أكثر الواجبات الكفائية أو كلها من هذا النوع.

____________

(1) تقدم ذلك في ص 122-123.

Bog aan la aqoon