Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
264 و أما لأركانها فمثل: «ثمن الكلب سحت » 1 فإن الثمن و المثمن ركنا المعاملة.
و أما لأجزائها غير الركنية فمثل: النهي عن بيع غير البالغ، فإن البائع و المشتري و إن لم يكونا أركانا في المعاملة، و لكنهما-من جهة لزوم رضاهما- جزءان لها.
و أما النهي عن أوصافها اللازمة فمثل: النهي عن ملك الرجل عموديه و محارمه، فإن الملكية من آثار البيع اللازمة.
و أما لوصفها المفارق فمثل: المنع من لزوم المعاملة بخيار أو فسخ، فإن اللزوم وصف مفارق لها.
و أما ما كان لأمر خارج فمثل: النهي عن البيع وقت النداء بقوله تعالى:
فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع 2 .
و مثل هذا النهي لا يقتضي الفساد قطعا، كما أن النهي عن الأركان يقتضيه اتفاقا. و أما الباقي فمحل خلاف 3 .
____________
(1) الوسائل ما يكتسب به 5: 5 و 9، 14: 2 و 8 (17: 93 و 94 و 118 و 120) . و لاحظ نصب الراية 4: 52.
و ورد: «ثمن الكلب حرام» في: مسند أحمد 1: 356، سنن الدارقطني 3: 7، المطالب العالية لابن حجر 1: 398.
و ورد: «ثمن الكلب خبيث» في: مسند أحمد 1: 278 و 3: 464 و 465، صحيح مسلم 3:
1199، سنن الدارمي 2: 272، السنن الكبرى للبيهقي 1: 19 و 6: 6 و 9: 337، نصب الراية 4: 53، كنز العمال 4: 80.
(2) سورة الجمعة 62: 9.
(3) لاحظ تفصيل الأقوال في: تقريرات المجدد الشيرازي للروزدري 3: 96 و ما بعدها، -
Bog aan la aqoon