Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
249 و يتفرع على ذلك قضية ترتب الأيادي على العين الواحدة، فالغاصب -مثلا-إذا باع العين المغصوبة، ثم انتقلت من يد إلى يد، فكل واحد منهم ضامن، و لكن على البدل، بمعنى: أن للمالك الرجوع على أي شخص منهم، و يرجع كل منهم على الآخر، و يكون قرار الضمان على من تلفت العين في يده.
و لنا في هذا البحث تعليقات نفيسة على كلمات الأصحاب، و مباحث دقيقة في هذه القاعدة لا يسعها هذا المختصر.
[السبب الثاني] 40-قاعدة الغرور 1 .
المستفادة من بعض الأحاديث 2 و اعتبار العقلاء المعبر عنها بقولهم:
(المغرور يرجع على من غره) .
فلو قدم لك شخص طعاما لتأكله مجانا أو دابة لتركبها، ثم ظهر أنها لغيره، فله أن يطالبك بالقيمة أو الأجرة، و عليك أن تدفعها له، و ترجع بما دفعت على من غرك و أغراك بأنه طعامه و قد بذله لك، و هكذا أمثال ذلك في جميع الأبواب.
فالغرور من أسباب الضمان كاليد، و ينفك الغرور عنها في الموارد التي لا
____________
(1) جامع المقاصد 6: 331، الجواهر 30: 370 و 374 و 37: 145، العناوين 2: 440- 441، القواعد الفقهية 1: 269-284.
(2) انظر الوسائل عقد النكاح و أولياء العقد 26: 1، العيوب و التدليس 7: 1، الشهادات 11: 2 و 14: 1 (20: 302 و 21: 220 و 27: 327 و 332) . و لاحظ السنن الكبرى للبيهقي 7:
219.
250 يد هناك، و بينهما عموم من وجه، كما لا يخفى.
Bog aan la aqoon