227

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و المراد بالحق المضمون هو: الدين، أي: الحق الثابت في الذمة فعلا أو بالقوة القريبة، كدرك الثمن أو المثمن، و كنفقة الزوجة مدة شهر أو سنة.

و هذا هو الذي يصح الرهن عليه.

و من هنا تتجه القاعدة:

32-كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه 2 .

و هي كلية مطردة في طردها، أما عكسها-و هو: ما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه-فقد ينقض بدرك المبيع.

فقد قيل: إنه لا يجوز الرهن عليه؛ لا ستلزم بقاء الرهن في الغاصب مؤيدا؛ لجواز أن لا يظهر له مستحق، بخلاف الضمان، فإنه لا محذور فيه 3 .

و لا يخفى ما فيه.

33-كل دين حال لا يتأجل 4 .

تأجيل الحال يحتاج إلى سبب جديد، و هو نادر:

(منها) : اشتراط تأجيله في عقد لازم.

____________

(1) لاحظ: الخلاف 3: 314، الرياض 9: 268.

(2) القواعد و الفوائد 2: 269، الأقطاب الفقهية 124-125. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 713.

(3) الأشباه و النظائر للسيوطي 713.

(4) الخلاف 3: 177، القواعد و الفوائد 2: 257، المسالك 3: 456، الرياض 9: 172، مفتاح الكرامة 11: 95، تسهيل المسالك 27. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 537.

245 و (منها) : ضمان الغير له مؤجلا.

Bog aan la aqoon