Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
242 و خيار ثلاثة الحيوان و خيار ثلاثة التأخير و خيار العيب، أو يجعل المتعاملين كخيار الشرط و شرط الخيار.
الثاني: ما هو على الفور، كخيار الرؤية على المشهور 1 .
فإذا باع عينا بالوصف، ثم وجدها على خلافه، كان له الفسخ فورا، فإن لم يفسخ لزمه العقد.
و لكن إطلاق بعض الأخبار قد يستفاد منه التراخي 2 على إشكال.
الثالث: ما يصلح لكل منهما، و هو الخيار المجعول بجعلهما، كخيار الشرط كما عرفت.
أما خيار الغبن أو العيب، فقيل: على الفور، و لعله المشهور 3 ، و قيل:
على التراخي 4 و هو الأقرب عندنا.
____________
(1) راجع: القواعد و الفوائد 2: 249، مفتاح الكرامة 8: 511. و نسب للأشهر في: الرياض 8:
314، و الجواهر 23: 95.
(2) كصحيحة جميل الواردة في الوسائل الخيار 15: 1 (18: 28) .
(3) و هو رأي: الشهيد الأول-عند ذكره لخيار الغبن-في القواعد و الفوائد 2: 249، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 212. و نسب للمشهور في المكاسب 5: 206.
(4) و هو رأي الشهيد الأول-في خصوص خيار العيب-في القواعد و الفوائد 2: 248. و كذلك هو رأي السيد الطباطبائي في الرياض 8: 305. و نسب للمشهور في الجواهر 23: 295.
و نسب القول بكون خيار العيب فوريا إلى الشافعي في المصدر السابق.
243
Bog aan la aqoon