Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
232 و اشترط مواليها أن لهم ولاءها عند عتقها، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «شرط الله أحق و أسبق، و الولاء لمن أعتق» 1 .
يعني: أن هذا شرط يخالف ما شرعه الله في طبقات الإرث، فإن أسباب الإرث نسب أو سبب، و السبب إما مصاهرة أو ولاء أو إمامة، و الولاء هو ولاء المعتق.
و لا يمكن أن يتغير بالشرط فيكون لغيره، كما لا تتغير سائر أسباب الإرث.
23-شرط الواقف كنص الشارع 2 .
هذه القاعدة مأخوذة من الحديث المشهور: «الوقوف على ما يوقفها
____________
ق-لأبي أحمد بن جحش، و قيل: كانت مولاة لأناس من الأنصار، فكاتبوها ثم باعوها، فاشترتها عائشة، و كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها. و جاء الحديث في شأنها بأن: «الولاء لمن أعتق» .
روى عنها عبد الملك بن مروان، و غيره. عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية.
(تهذيب الكمال 35: 136، الطبقات الكبرى لابن سعد 8: 256-261، الاستيعاب 4:
357-358، أسد الغابة 5: 409-410، سير أعلام النبلاء 2: 297-304، الإصابة 4: 251 -252، تهذيب التهذيب 12: 432) .
(1) صحيح البخاري 5: 144، سنن ابن ماجة 1: 671 و 2: 842-843، سنن الترمذي 4:
437، سنن النسائي 7: 305-306، المعجم الكبير للطبراني 11: 205 و 206، سنن الدارقطني 3: 22 و 23، جامع الأصول 8: 94 و 95 و 96.
و انظر الوسائل نكاح العبيد و الإماء 52: 2، العتق 35: 1 و 37: 1 و 2 (21: 161 و 23: 61 و 64-65) .
(2) مفتاح الكرامة 8: 61، الجواهر 28: 8 و 71، تسهيل المسالك 14، القواعد الفقهية 4:
229 و ما بعدها.
و وردت القاعدة بنفس الألفاظ في: مجمع الأنهر 2: 370، الأشباه و النظائر لابن نجيم 153 و 221، حاشية رد المحتار 4: 375، مجامع الحقائق 369. و لاحظ الفوائد الزينية 76.
Bog aan la aqoon