Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
222 و يكن التفصي عن الإشكال: بأن مفاد القاعدة هو اعتبار الملك في الرهن، فلا رهن إلا في ملك، أي: في ملك الراهن، و الراهن هنا-أي: في العارية-هو المالك المعير لا المديون المستعير، و لا مانع من أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره تبرعا، إنما الممنوع أن يرهن مال غيره على دين نفسه، فهو رهن حقيقة، و عارية صورة.
و أدق من هذا و أعمق[أن يقال]: إن المالك كما أن له أن يجعل ذمته مشغولة بدين الغير، فيكون ضمانا بمعناه المعروف، و يصير في عهدته، كذلك له أن يجعل ماله مشغولا بدين غيره، و يكون دين الغير في عهدة ماله، بحيث لو عجز المديون عن الوفاء يكون ماله المرهون هو الذي يفي عنه.
فهو قد يرجع-ببعض الاعتبارات-إلى الضمان المصطلح، و لكن ضمان ذمة المال، لا ضمان ذمة الرجال.
و يصح أن تقول: للرجل تارة أن يجعل المال في ذمته، و أخرى يجعل ذمته في ماله.
و على هذا، فإن شئت فسمه ضمانا أو عارية أو رهنا، و لا مشاحة في التسمية، فتدبره و اغتنمه، فإنه من منفرداتنا، و لله المنة.
13-كل ما يصح بيعه تصح هبته، و كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته 1 .
طرد هذه القاعدة مما لا إشكال فيه في الجملة؛ ضرورة أن البيع
____________
(1) قواعد الأحكام 2: 406، القواعد و الفوائد 2: 266، الأقطاب الفقهية 120، مفتاح الكرامة 18: 275-276.
و انظر: بدائع الصنائع 8: 95، القواعد للحصني 4: 183، الأشباه و النظائر للسيوطي 722.
Bog aan la aqoon