Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
1-كل جملة لا يحصل أثرها إلا بأخرى من آخر فهي عقد، و إلا فإيقاع أو إذن 1 .
هذه ضابطة التمييز بين العقد و الإيقاع، و هي مطردة في الغالب.
و قد وقع الخلاف في بعض الأنواع أنها عقد أو إيقاع، كالجعالة و الوديعة و الوصية في بعض الاعتبارات 2 .
و لعل منشأ الشك أو الخلاف هو عدم لزوم القبول اللفظي فيها، و كفاية القبول الفعلي، أو كل ما دل على الرضا بالإيجاب، كما هو الشأن في جميع العقود الجائزة.
على أن الثمرة بين كون المعاملة عقدا أو إيقاعا نادرة.
مثلا: الوديعة أمانة مالكية، فإن كانت عقدا فهي عقد جائز من الطرفين، فللودعي أن يعزل نفسه و يحلها، فتنقلب أمانة شرعية يجب المبادرة إلى ردها.
و إن كانت إيقاعا فهي إذن مجرد، و ليس له عزل نفسه، بل تبقى أمانة
____________
(1) القواعد و الفوائد 2: 271، الأقطاب الفقهية 127، تسهيل المسالك 28.
(2) للاطلاع على الخلاف انظر: القواعد و الفوائد 2: 271، المسالك 11: 149-150، بلغة الفقيه 4: 9-14.
216 مالكية حتى يستردها المالك أو يردها الودعي متى شاء.
Bog aan la aqoon