Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
190 نعم، مع التساوي من جميع الجهات يسقط العمل بهما؛ لاشتباه الحجة بينهما.
و على كل، فإن تعارضتا قبل الحكم لزم العمل بأرجحهما، و إن ظهرت البينة المعارضة بعد الحكم فلا أثر لها.
نعم، لو كذبت البينة نفسها أو رجع الشاهدان عن شهادتهما لم ينقض الحكم، و غرمت البينة إن كان الحكم بمال أو حق مالي.
فلو حكم الحاكم بالقصاص، فاقتص الولي، ثم رجعت البينة عن شهادتها، فإن قالت: أخطأنا، غرمت الدية، و إن قالت: تعمدنا، قتلا معا، ورد الولي على ولي كل منهما نصف الدية.
(مادة: 81) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 1 .
المدار في الأحكام الشرعية-سيما في باب الغرامات و الضمانات-على أسباب خاصة و موازين معينة، فقد تقوم الحجة على الفرع فيثبت، و لا تقوم على الأصل فلا يثبت.
فلو ادعى رجل على آخر دينا، و قلت للمدعي: أنا كفيله، أو: أنا ضامن لهذا الدين، و لكن المدعي عليه أنكر، كنت أنت الملزوم به، و أنت فرع دون المدعي عليه، و هو أصل، فتثبت الكفالة، و لا يثبت الدين، و ذلك لحصول
____________
(1) وردت المادة بلفظ: (قد يثبت الفرع و إن لم يثبت الأصل) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 53.
و قارن: المنثور في القواعد 3: 22-23، الأشباه و النظائر لابن نجيم 147، مجامع الحقائق 370.
Bog aan la aqoon