Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
181 اتفقت الإمامية على أن إشارة الأخرس المفهمة لمقاصده تقوم مقام اللفظ، ليس في معاملته فقط، بل حتى في عباداته و صومه و صلاته و نكاحه و طلاقه و وصيته 1 .
و لعل أخبارهم بذلك مستفيضة 2 .
و الظاهر اتفاق المذاهب الأربعة أيضا عليه 3 .
و لكن مشروط بإفادة إشارته القطع بمراده. أما مع عدم القطع فمشكل 4 .
و هكذا الكلام في قبول قول المترجم عن المترجم عنه، كما في (مادة:
71) 5 .
____________
ق-قارن: المنثور في القواعد 1: 164، القواعد للحصني 3: 206-207، الأشباه و النظائر للسيوطي 512، الأشباه و النظائر لابن نجيم 379، كشف الغطاء 1: 282، تسهيل المسالك 21.
(1) راجع: مفتاح الكرامة 20: 183-184، العناوين 2: 132 و 134.
(2) الوسائل القراءة في الصلاة 59، الوصايا 49، مقدمات الطلاق و شرائطه 19. و انظر ذيل الحديث العاشر من الباب الأول من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد (6: 136 و 19: 373 و 20: 264 و 22: 47) .
(3) انظر: المبسوط للسرخسي 6: 143، بدائع الصنائع 3: 322، المغني 6: 529 و 7: 430 و 8: 411 و 11: 59، المجموع 9: 171.
(4) قيد بعض الفقهاء كون الإشارة منبئة عن القطع بالمراد، كالشهيد الأول في الدروس 2:
295، و الشهيد الثاني في الروضة 5: 18.
و قيد آخرون أن تكون الإشارة منبئة عن القصد، و ظاهره أعم من كونه بطريق القطع أو الظن، كالشيخ الطوسي في النهاية 621، و العلامة الحلي في قواعد الأحكام 2: 445، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 364.
(5) قارن: أدب القاضي للماوردي 1: 695، المبسوط للسرخسي 16: 89، القواعد للحصني 2: 383-384.
Bog aan la aqoon