Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
167 يعني: إذا كان الأصل موجودا لم يجز العدول عنه إلى البدل.
فإذا كان المشتري قد قبض المبيع و ظهر البيع فاسدا، وجب رد عين المبيع لا بدله، و هكذا المغصوب.
نعم، لو تلف المبيع أو المغصوب تعين الرجوع إلى البدل، المثل في المثلي و القيمة في القيمي.
(مادة: 54) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها 1 ، أو في المتبوع.
هذه المادة يعبر عنها تارة بهذا اللفظ، و أخرى بلفظ: (يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل) 2 .
و يستعملها فقهاؤنا في جملة موارد:
(منها) : توابع المبيع، كالعبد المبيع، فإنه يتبعه ثياب بدنه و خاتمه و غير ذلك، و الجهالة في العبد لا تغتفر، و تغتفر في توابعه 3 .
و هكذا في الوقف، فإنه لا يجوز الوقف على المعدوم، و لكن يجوز تبعا للموجود 4 .
____________
(1) وردت المادة بلفظ: (يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 41، شرح المجلة للقاضي 1: 115.
و قارن: المنثور في القواعد 3: 376، الأشباه و النظائر للسيوطي 232، الأشباه و النظائر لابن نجيم 148، تمهيد القواعد 510، العناوين 2: 244.
(2) الأشباه و النظائر للسيوطي 232.
(3) لاحظ: المختلف 5: 243، جامع المقاصد 4: 387 و 389، الرياض 9: 66.
(4) انظر: الغنية 2: 296 و 297، قواعد الأحكام 2: 390-391، جامع المقاصد 9: 38- 39، الرياض 10: 130 و 133.
Bog aan la aqoon