Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
165 أما الأول فمثل: حق الخيار و حق التحجير و حق القصاص على الأشبه.
و أما الثاني فمثل: حق الشفعة، فإنه يقبل الإسقاط و لا يقبل الانتقال إلى الأجنبي.
و أما الثالث فمثل: حق الجلوس في المساجد و المعابد و العبور في الشوارع العامة و نحوها، فإنه لا يقبل الإسقاط و لا الانتقال.
و قد يشتبه هذا بكونه حكما لا حقا، فهو كحق الرجوع في الهبة الذي لا يقبل انتقالا و لا إسقاطا.
أما العكس-و هو: قبول الانتقال دون الإسقاط-فيشكل تحققه؛ إذ كل ما جاز نقله جاز إسقاطه.
نعم، قد يتصور في بعض الفروض نادرا، مثل: حق الولي بالتصرف بمال الصغير، فإنه قد يقال: بصحة نقله إلى ثقة آخر و لا يصح إسقاطه، و هو محل نظر.
و قد خبط بعض الشراح هنا خبطا كثيرا 1 .
و على كل، فالقاعدة غير عامة، فإن بعض الساقط في الشرعيات قد يعود، مثل: حق الخيار بالبيع حيث يسقط بالعيب الحادث عند المشتري، فإذا زال عاد الخيار، فليتأمل.
(مادة: 52) إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 2 .
و هذه المادة ترجع إلى (مادة: 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع.
و ينبغي أن يكون المراد بها: أن الشيء إذا فسد فسد ما يبتني عليه.
____________
(1) لاحظ: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 40، درر الحكام 1: 49.
(2) الأشباه و النظائر لابن نجيم 429، مجامع الحقائق 366.
Bog aan la aqoon