Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
161 كالمال و الجواهر في الصندوق، فإذا باع الصندوق مالكه، فهل يحتمل أحد دخول الجواهر و المتاع في البيع ما لم يصرح؟!
و كذلك النخل و الشجرة، فإذا باع النخلة و عليها ثمرها، فإن كان قبل بدو الصلاح اعتبر الطلع الذي عليها كجزء من أجزائها كالسعف و الكرب، و إن كان بعد بدو الصلاح و صيرورته بسرا و رطبا فهو مستقل، و قد باع نخلا و لم يبع رطبا و ثمرا.
و بالجملة: فالعرف-نوعا-يعتبر الحامل و المحمول كالظرف و المظروف، كل واحد منهما له وجود مستقل عن الآخر.
فإن ظهرت قرينة أو كان عرف البلد الخاص على دخول أحدهما في الآخر فهو، و إلا فالبيع يختص بما وقع التصريح بأنه هو البيع لا غير.
و من هنا ظهر وجه البحث في:
([مادة]: 48) التابع لا يفرد في الحكم. فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمة 1 .
فإن الجنين بعد أن كان في نظر العرف تابعا، و هو كذلك واقعا و عقلا، و له وجود مستقل، و بطن الحامل ظرف له، فما المانع من انفراده بالبيع، و وقوع القصد و العقد عليه بخصوصه؟!
و هذا واضح جلي حيث لا جهالة.
____________
(1) ورد: (يقرر) بدل: (يفرد) في درر الحكام 1: 47.
قارن مجامع الحقائق 367.
162 (مادة: 49) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته 1 .
Bog aan la aqoon