144

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

161 كالمال و الجواهر في الصندوق، فإذا باع الصندوق مالكه، فهل يحتمل أحد دخول الجواهر و المتاع في البيع ما لم يصرح؟!

و كذلك النخل و الشجرة، فإذا باع النخلة و عليها ثمرها، فإن كان قبل بدو الصلاح اعتبر الطلع الذي عليها كجزء من أجزائها كالسعف و الكرب، و إن كان بعد بدو الصلاح و صيرورته بسرا و رطبا فهو مستقل، و قد باع نخلا و لم يبع رطبا و ثمرا.

و بالجملة: فالعرف-نوعا-يعتبر الحامل و المحمول كالظرف و المظروف، كل واحد منهما له وجود مستقل عن الآخر.

فإن ظهرت قرينة أو كان عرف البلد الخاص على دخول أحدهما في الآخر فهو، و إلا فالبيع يختص بما وقع التصريح بأنه هو البيع لا غير.

و من هنا ظهر وجه البحث في:

([مادة]: 48) التابع لا يفرد في الحكم. فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمة 1 .

فإن الجنين بعد أن كان في نظر العرف تابعا، و هو كذلك واقعا و عقلا، و له وجود مستقل، و بطن الحامل ظرف له، فما المانع من انفراده بالبيع، و وقوع القصد و العقد عليه بخصوصه؟!

و هذا واضح جلي حيث لا جهالة.

____________

(1) ورد: (يقرر) بدل: (يفرد) في درر الحكام 1: 47.

قارن مجامع الحقائق 367.

162 (مادة: 49) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته 1 .

Bog aan la aqoon