Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
159 القرائن على توجيه الكلام، فلا داعي لتكثير المواد و تضييع الحقيقة.
(مادة: 38) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 1 .
فلو استأجر على وزن البحر أو كيل الفرات أو إمساك الريح أو قطع المطر كانت الإجارة باطلة، فإن تلك الأمور و إن لم تكن ممتنعة عقلا، و لكنها ممتنعة عادة، و القدرة على العمل شرط ركني في الإجارة، كالقدرة على التسليم في البيع.
(مادة: 39) لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان 2 .
قد عرفت أن من أصول مذهب الإمامية عدم تغيير الأحكام إلا بتغيير الموضوعات، أما بالزمان و المكان و الأشخاص فلا يتغير الحكم، و دين الله واحد في حق الجميع لا تجد لسنة الله تبديلا 3 و: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه كذلك 4 .
نعم، يختلف الحكم في حق الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ و رشد و حضر و سفر و فقر و غنى و ما إلى ذلك من الحالات المختلفة.
و كلها ترجع إلى تغير الموضوع، فيتغير الحكم، فتدبر و لا يشتبه عليك الأمر.
____________
(1) قارن مجامع الحقائق 371.
(2) ورد (تغير) بدل (تغيير) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 36، درر الحكام 1: 43.
لاحظ مجامع الحقائق 370.
(3) إشارة إلى قوله تعالى: و لن تجد لسنة الله تبديلا (سورة الأحزاب 33: 62، سورة الفتح 48: 23) ، و قريب منه ما في سورة فاطر 35: 43.
(4) الكافي 1: 58 و 2: 17-18، الوسائل صفات القاضي 12: 52 (27: 169) مع تفاوت.
160 (مادة: 40) الحقيقة تترك بدلالة العادة 1 .
Bog aan la aqoon