140

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و يأتي هذا تارة في الأقوال و أخرى في الأفعال و الأحوال.

فلو كان غالب علماء البلد الفقهاء، و وقف شخص عقاره على العلماء، و شككنا بأن النحوي داخل في الوقف؛ لأنه من العلماء، فالغلبة توجب حمل كلامه على الفقهاء، و خروج النحوي.

و هذا يرجع إلى ما سبق من أن الغلبة تكون قرينة على حمل المطلق على أشيع أفراده، و هو نظير المجاز المشهور حيث تكون الشهرة قرينة حالية، كما أن الشيوع و الغلبة كذلك.

و لو كان الغالب في معاملات شخص الفساد، و 1 صدرت منه معاملة نشك فيها، حملناها على الفساد و إن كانت قاعدة حمل فعل المسلم تقتضي حمله على الصحيح، و لكن الغلبة الشخصية حاكمة على الغلبة النوعية.

و حيث إن الغالب على البشر[أن]لا يعمرون أكثر من تسعين، فلو غاب شخص و انقطعت أخباره و لم يعلم حياته و موته و قد تجاوز التسعين، نحكم بموته بحكم الغلبة.

هذا على مشرب القوم.

أما عندنا معشر الإمامية فلا أثر للغلبة إلا حيث تكون قرينة و تعد من الظواهر التي لا ريب في حجيتها لبناء العقلاء، كما قرر في محله من الأصول 2 .

____________

(1) في المطبوع: (فلو) ، و المناسب ما أثبتناه.

(2) لاحظ: كفاية الأصول 249، نهاية الأفكار 2: 575.

Bog aan la aqoon