132

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

149 صحيحا كسائر البيوع و إن أحلته لمن اضطر إليه، فلو ارتفعت الضرورة وجب رد كل مال إلى صاحبه مع الإمكان.

و ما ذكره في المتن من بيع الوفاء إن كان في حد نفسه-مع قطع النظر عن الضرورة-باطلا-كما ينسب إلى الحنفية 1 حيث يعتبرونه كرهن- فالضرورة لا تشرع صحته.

غايته أنها تجوز استعماله للمضطر إليه، كما يجوز الربا للمضطر.

و كثرة الديون و مسيس الحاجة لا تقلب الفاسد صحيحا، و لا تجعل الباطل حقا، و لا تضع حكما عاما.

كيف!و الضرورات تقدر بقدرها كما تقدم 2 .

و إن كان في حد ذاته مشروعا-كما هو الحق عندنا معشر الإمامية و يسميه الفقهاء: شرط الخيار أو بيع الخيار-فهو أجنبي عن المقام.

و الحق أنه بيع صحيح كسائر البيوع الخيارية، و دليله عموم: «المؤمنون عند شروطهم» 3 و: «الشرط جائز بين المسلمين، إلا ما أحل حراما أو

____________

(1) لاحظ: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 33، درر الحكام 1: 38.

(2) تقدم في ص 144.

(3) الوسائل المهور 20: 4 (21: 276) . و ورد: «المسلمون» بدل: «المؤمنون» في: صحيح البخاري 3: 120، سنن الدارقطني 3: 27، المستدرك للحاكم 2: 49-50، السنن الكبرى للبيهقي 6: 79، 166 و 7: 249، كنز العمال 4: 363، الوسائل الخيار 6: 1 و 2 و 5 (18:

16 و 17) .

قال العسقلاني-بعد ذكره الحديث بلفظ: «المؤمنون» -: (رواه أبو داود و الحاكم و ضعفه ابن حزم و حسنه الترمذي، و الذي وقع في جميع الروايات: «المسلمون» بدل: «المؤمنون» ) .

(تلخيص الحبير 3: 23) . و ورد الحديث بلفظ: «المؤمنون» في العزيز 4: 243.

150 حرم حلالا» 1 .

Bog aan la aqoon