Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
و هكذا إذا حدث عيب في المبيع قبل القبض و كان للمشتري خيار، ثم ارتفع العيب و أقبضه صحيحا، فإنه يزول خياره بزوال سببه على الأصح 1 .
و الخلاصة: أن هذه المادة ليست متأصلة، و لا بد من رجوعها إلى إحدى القواعد المتقدمة أو الآتية.
بل و مثلها ما في:
(مادة: 24) إذا زال المانع عاد الممنوع 2 .
مثلا: إذا كان المرض مانعا من الوضوء، فإذا زال المرض عاد الممنوع، و هو وجوب الوضوء.
و إذا كان العيب الحادث عند المشتري مانعا من الرد بالعيب القديم، فإذا زال العيب الحادث و بقي القديم عاد الممنوع، و هو جواز الرد بالعيب القديم.
و كل هذا راجع إلى قضية الموضوع و الحكم، أو أن الضرورة تقدر بقدرها على اختلاف الاعتبارات، فأحسن التدبر.
(مادة: 26) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 3 .
و هي عين:
____________
(1) لاحظ المكاسب 5: 307 و 325.
(2) في المطبوع: (بطل) بدل: (عاد) ، و الظاهر أنه من سهو القلم.
قارن مجامع الحقائق 366.
(3) ورد: (ضرر عام) بدل (الضرر العام) في درر الحكام 1: 36.
و للمقارنة لاحظ الأشباه و النظائر لابن نجيم 109.
146 (مادة: 27) الضرر الأشد يزال بالأخف 1 .
Bog aan la aqoon