Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
و لعل منها الخيار إذا ظهر العيب فيما انتقل إليه.
و قد ظهر لك-مما ذكرنا-أن (مادة: 20) ترجع إليها، بل هي إحدى مداليلها و فوائدها.
مثلا: قاعدة السلطنة تقتضي أن له أن يبني تنورا في سطح داره، و لكن إذا كان ذلك يوجب ضررا على جاره فالضرر يزال بقاعدة: (لا ضرر في الإسلام) و كذا لو سد عليه منافذ الهواء و النور.
و منه: جبر المديون على دفع دينه، و إذا امتنع فللحاكم أن يبيع بعض أمواله لأداء دينه.
و كثير من الفروع في الفقه تبتني على هذه القاعدة.
و علم أيضا أن (مادة: 25) الضرر لا يزال بمثله 1 من مدلولات هذه القاعدة أيضا، أعني: (قاعدة: لا ضرر) ، و هي الأصل و الدعامة، و هذه القواعد متفرعة و مبتنية عليها، و لا وجه لعدها قواعد في عدادها.
فلا يجوز قسمة الطاحون إذا كان في الشركة ضرر على أحد الشركاء، و كان في القسمة ضرر على الآخر؛ لأن الضرر-كما قدمنا-لا يدفع بالضرر.
و كذا لا يجوز رد المعيب السابق بعد حدوث عيب آخر عند المشتري، و رعاية المشتري ليس بأولى من رعاية البائع.
و الجميع يرجع إلى الأصل: (قاعدة الضرر) و أنه لا يجوز مقابلة الضرر،
____________
(1) لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 41، المنثور في القواعد 2: 321، الأشباه و النظائر للسيوطي 176، الأشباه و النظائر لابن نجيم 108.
143 فتدبر.
Bog aan la aqoon