Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
أما من يقول بالعمل بالقياس و حجيته فلا ريب أنه لو ثبت عندهم حكم في مورد على خلاف القياس لدليل، فإنه يقتصر على مورده و ما عداه يبقى على حكم القياس.
و نظير هذا عندنا: ما لو ثبت حكم على خلاف القاعدة، فإنه يقتصر فيه على دليله، و يرجع في أمثاله إلى حكم القاعدة.
مثلا: ثبوت الشفعة حكم مخالف لقاعدة السلطنة، فيقتصر فيه على مورده و هو عدم تعدد الشركاء، فلو تعددوا فلا شفعة 1 .
و هكذا كثير من هذا القبيل.
(مادة: 16) الاجتهاد لا ينقض بمثله 2 .
ينبغي أن يكون المراد بهذه القاعدة: أن اجتهاد مجتهد لا ينقضه اجتهاد مجتهد آخر.
فلو أدى اجتهاد مجتهد إلى ثبوت الدعوى بشاهد مع يمين المدعي مطلقا أو في خصوص الأموال، و حكم لشخص بمال على هذا الرأي، و رفعت الدعوى لمجتهد آخر لا يرى ذلك، فليس له نقض ذلك لأنه مخالف لاجتهاده.
____________
ق-و انظر: الذريعة في أصول الفقه 2: 683-684، تهذيب الوصول 259-260، مبادئ الوصول 218، معالم الدين (قسم الأصول) 229.
(1) انظر المختلف 5: 355.
(2) راجع: المنثور في القواعد 1: 93، القواعد للحصني 3: 338، الأشباه و النظائر للسيوطي 201، الأشباه و النظائر لابن نجيم 129.
Bog aan la aqoon