237

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Baare

عبد السلام محمد الشريف

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

فرع قال ابن رشد في آخر الرسم [الأول] (١) من سماع أشهب من كتاب العيوب: إذا قال الرجل إن (٢) كان فلان قد اشترى هذا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا يلزمه التسليم إن كان قد اشترى فلان وأما إن قال إن اشترى فلان الشقص فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسلم إن اشترى (٣) لأنه [قد] (٤) أسقط حقه قبل أن يجب له (٥). أ. هـ المسألة الثانية إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة قال في التوضيح فلهم ثلاثة أحوال: الأول: أن يكون ذلك في الصحة من غير سبب فإجازتهم غير لازمة لهم، لأنهم كمن أعطى شيئًا قبل ملكه، أو جريان سبب ملكه بدار الكتب أشار إليه مالك في الموطأ (٦)، وروى عن مالك أن ذلك لازم لهم، ومثله في الموازية فيمن قال ما أرث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح قال يلزمه ذلك إذا كان في غير يمين. اللخمي والأول أشهر، وهذا أقيس لأنه إلتزم ذلك بشرط حصول الملك فأشبه من أوجب الصدقة بما يملك إلى أجل أو بلد سماه، أو بعتق ذلك، أو بطلاق من (٧) يتزوج فيه (٨). أ. هـ

(١) ساقطة من الأصل. (٢) في - م - إذا. (٣) هنا تنتهي النسخة - ع- لوجود خرم بها في أول وأخر النسخة. (٤) ساقطة من - م -. (٥) أنظر البيان والتحصيل جـ ٣ ورقة ٤٦ ظهر وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٦١٢. (٦) أنظر موطأ الإمام مالك وشرحه تنوير الحوالك للسيوطي جـ ٢ ص ١٣٣، الطبعة الأخيرة مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٥١ م. (٧) في - م - ما وهو الصواب. (٨) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ١٩٢ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٢٥٦.

1 / 276