217

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Baare

عبد السلام محمد الشريف

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

عليك، فلا يجوز ذلك لأنه يدخله بيع وسلف. وقال في سماع عيسى من كتاب العدة أنه لا خير في ذلك لأنه يكون فيه عيوب (١) وخصومات (٢). أ. هـ ونحوه في رسم القضاء من سماع أصبغ في (٣) جامع البيوع. وكلام ابن رشد هذا صريح في أنه إذا قبض البائع الثمن جاز له أن يقول للمشتري بع ولا نقصان عليك، وقال في سماع عيسى من كتاب العدة مسألة قلت: في (٤) الرجل يشتري من الرجل طعامًا نقدًا أو إلى أجل فاستغلاه، وقال للبائع [أقلني] (٥) فقال [له] (٦) بع ولا نقصان عليك، ثم قال له بع عشرة أرادب فما نقص لك منها وضعت لك من كل عشرة بحساب ذلك، وكان اشترى منه مائة أردب بثلاثين دينارًا فباع العشرة بدينارين فوضع عنه عشرة دنانير، فقال هذا لا بأس به وسواء كان نقدًا أو إلى أجل قبض الثمن أو لم يقبضه. قال ابن رشد: قوله يشتري طعامًا نقدًا أو إلى أجل معناه يشتري من الرجل طعامًا بثمن نقدًا، أو بثمن إلى أجل، وقوله في آخر المسألة أنه لا بأس به، وسواء قبض الثمن أو لم يقبض كلام فيه نظر. أما إذا لم يقبض البائع الثمن فوضع عن المبتاع منه العشرة الذي (٧) انتقص في الطعام، فلا اشكال [في] (٨) أن ذلك جائز لأنه يصير له (٩) عليه ما بقي منه بعد الوضيعة، وأما إن كان قد قبض ثمن الطعام منه وغاب عليه، ثم رد إليه منه ما انتقص في ثمن الطعام فهذا لا يجوز، ودخله البيع والسلف (١٠) لأن ما رد إليه من الثمن يكون سلفًا، وما بقي منه

(١) في - م - غبن .. (٢) هنا بياض في - ع. (٣) في - م، ع من. (٤) في - م، ع- فالرجل. (٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (٦) ساقطة من ع. (٧) في م وع التي. (٨) ساقطة من الأصل. (٩) في م به. (١٠) نص الحديث قال رسول الله ﷺ (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في البيع ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك). أخرجه أبو داود جـ ٣ ص ٢٨٣ والترمذي جـ ٢ ص ٣٥١.

1 / 254