212

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Baare

عبد السلام محمد الشريف

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

بإذن الله تعالى، ويتعلم القرآن ثم يموت أبوه وهو لم يبلغ الحوز، والمنزل (١) في يد أبيه هل ترى الصدقة له جائزة. قال لا إذا كان إنما هو قول هكذا إلا أن يعرف تحقيق ذلك بإشهاد ويشهد له على ذلك، أن يقول لقوم أشهدوا أنه إن قرأ القرآن، فقد وهبته أو تصدقت عليه بعبدي، أو قريتي (٢) فيكون ذلك جائزًا له إا كان صغيرًا في ولاية أبيه ويكون ذلك حوزًا له، فأما إذا لم يكن الأمر على هذا فأخاف (٣) أن يكون ذلك منه على وجه التحريض فلا أرى ذلك للابن إلا على وجه قولي [التحريض (٤)] [مثل (٥)] ما وصفت لك من الإشهاد إن شاء الله تعالى. قال محمد بن رشد: فهم من قوله ولك قريتي فلانه تمليكه إياها بإصلاحه لنفسه وتعلمه القرآن، وليس بنص على ذلك ألا ترى أن أهل العلم، قد اختلفوا في العبد هل يملك أو لا يملك؟ مع إضافة النبي ﷺ المال لهذه (٦) اللام التي يسمونها لام الملك. فقال (من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) (٧)، وقال (وأنت (٨) ومالك لأبيك (٩» فلم يكن هو وماله ملك لأبيه، فلما احتمل أن يريد، بقريتي (١٠) فلأنه

(١) عبارة م والقرية. (٢) في م بقريتي. (٣) عبارة م وع فإني أخاف. (٤) ساقطة من الأصل. (٥) ساقطة من م. (٦) في م وع بهذه. (٧) نص الحديث قال رسول الله ﷺ (من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه). أخرجه أبو داود جـ ٩ ص ٢٩٩. والترمذي جـ ٢ ص ٢٥٢/ ٢٥٣ والنسائي جـ ٧ ص ٢٩٦/ ٢٩٧ وموطأ مالك جـ ٢ ص ٦١١ وأحمد بن حنبل جـ ٢ ص ٩، ٧٨، ٩٢. أنظر المعجم المفهرس جـ ٦ ص ٣٠٤. (٨) في م وع أنت وهو الصواب والواو زيادة مقحمة. (٩) أخرجه ابن ماجه جـ ٢ ص ٧٦٨/ ٧٦٩ وأحمد بن حنبل جـ ٢ ص ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤. أنظر المعجم المفهرس جـ ٦ ص ٣٠٥. (١٠) في م وع بقوله قربتي.

1 / 249