209

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Baare

عبد السلام محمد الشريف

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الطوع] (١) فهي من المعروف، والمعروف يبطل بالموت والفلس فتأمله. تنبيه قال ابن عرفه: لما تكلم على بيع الثنيا في الكلام على البيوع المنهي عنها وذكر النهي عن بيع وشرط (٢). قلت: لا أعلم مستند الأقوال الشيوخ بصحة الطوع بالثنيا بعد العقد إلا ما في نوازل أصبغ، وفيه لمن أنصف نظرًا لأن إلتزامها إن عد من جهة المبتاع عقدًا [بتا] (٣)، فهو من جهة البائع خيار فيجب تأجيله لقولهما من اشترى سلعة من رجل، ثم جعل أحدهما لصاحبه الخيار بعد تمام البيع لزمها إذا كان يجوز في مثله الخيار، وهو بيع مؤتنف لبيع (٤) المشترى لها من غير البائع مع قولها من ابتاع شيئًا بالخيار، ولم يضرب له أمدًا جاز وضرب له من الأجل (٥) ما ينبغي في [مثل] (٦) تلك السلعة (٧). أهـ

(١) ساقطة من م. (٢) قال ابن عرفه إلا من طريق عبد الحق قال ذكر عبد الوارث فإنه حدثنا أبو حنيفة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع وشرط أخرجه أبو محمد عن طريق محمد بن عبد الله الحاكم فذكره ابن القطان في باب أحاديث علها عبد الحق، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل فقال لم يقل عبد الحق بعد ذكره شيئًا، وكأنه تبرأ من عهدته فذكر إسناده وعلته ضعف أبو حنيفة في الحديث وعمر عن أبيه عن جده مذهبه أن لا يضعفه. وأضاف ابن عرفه قائلًا: وفي اختصار الشيخ المحدث جمال الدين بن عثمان الذهبي كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال في الكتب الستة ما نصه أبو حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه سمع عطاء والأعرج ونافعًا وعكرمة، وعنه أبو يوسف ومحمد عاش سبعين سنة خرج عنه الترمذي، قال ابن عرفه فظاهره أنه مقبول عنده. أهـ. أنظر مختصر ابن عرفه جـ ٢ ورقة ١٥٣ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تحت رقم ١٢١٤٧. (٣) ساقطة من ع. (٤) في م كبيع. (٥) تعبير م وع الأمد. (٦) ساقطة من الأصل. (٧) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ ٢ ورقة ١٥٥ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢١٤٧.

1 / 246