150

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Baare

عبد السلام محمد الشريف

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

«الباب الثالث» في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي وهو على سبعة أنواع لأن [ذلك] (١) الفعل إما أن يكون اختياريًا أو غير اختياري، والاختياري إما أن يكون واجبًا أو حرامًا أو جائزًا، والجائز إما أن يكون لا منفعة فيه أو فيه منفعة والذي فيه منفعة [لا يخلو] (٢) أما أن تكون المنفعة فيه للملتزم بكسر الزاي، أو للملتزم له بفتح الزاي، أو لغيرها. النوع الأول الإلتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري، كقوله لزوجته إن ولدت غلامًا فلك كذا وكذا وحكمه إذا وجد المعلق حكم الإلتزام المطلق في اللزوم والقضاء به، قال في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق في رجل قال لامرأته: إن ولدت غلامًا فلك مائة دينار، وإن ولدت جارية فأنت طالق قد وقع عليه الطلاق، وأما المائة دينار فلا ارى أن يقضى بها لأنها ليست ههنا بصدقة ولا هبة ولا على وجه ذلك قال محمد بن رشد: قوله أن الطلاق قد وقع يريد أن الحكم يوجب أن يعجل عليه لأنه وقع بنفس اللفظ حتى انه لو مات أحدهما بعد ذلك لم يتوارثا. هذا (٣) قول مالك في المدونة. وقال ابن الماجشون وسحنون يتأنى به وأما قوله في مائة دينار ص ١٩٧/ [أنه] (٤) لا يقضى بها

(١) ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل. (٣) في م وهذا. (٤) ساقطة من الأصل.

1 / 187