126

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Baare

عبد السلام محمد الشريف

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الخارجة على سبب، وفي التفسير ليحيى عن ابن القاسم أنه يحلف ما أراد إيجاب ذلك على نفسه ولا يلزمه شيء فإن نكل غرم نصف الصداق، ووجه ذلك أنه رأى قوله لم أقصر بها إن شاء الله عدة لا تلزم فلم يلزمه شيء إذا حلف أنه لم يرد إيجاب ذلك على نفسه، وحلف بالتهمة دون تحقيق الدعوى ولذلك لم يرد اليمين في ذلك فقوله على القول بلحوق يمين التهمة وأنها لا ترجع، وقد اختلف في الوجهين (١).أ. هـ. والله ﷾ أعلم.

(١) انظر البيان والتحصيل جـ ٢ ورقة ١٢ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٦١١.

1 / 161