Tahrir Fatawa
تحرير الفتاوى
Baare
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
Daabacaha
دار المنهاج للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Goobta Daabacaadda
جدة - المملكة العربية السعودية
Noocyada
(١) انظر "التنبيه" (ص ١٤)، و"المنهاج" (ص ٦٨). (٢) الحاوي (ص ١٢٠). (٣) انظر "بيان غرض المحتاج إلى كتاب المنهاج" (ق ٢). (٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ٦٠). (٥) قال في "مغني المحتاج" (١/ ٢٦): (وفيما قاله كما قال الجلال البكري نظر، وإن كنت جريت عليه في "شرح التنبيه" لأنه مع وجود الطاهر بيقين اختلف في جواز الاجتهاد فيه كما سيأتي فضلًا عن وجوبه، والأفضل عدم الاجتهاد؛ فمطلوب الترك كيف يوصف بوجوبه، فإن قيل: لابس الخف الأفضل له الغسل مع أن الواجب عليه أحد الأمرين. قلت: لم يختلف هناك في جواز المسح مع القدرة على الغسل بخلافه هنا). وقال في"نهاية المحتاج" (١/ ٨٩): (فيرد بأن الفرق بين ما هنا وخصال الواجب المجر واضح، وهو أنه خوطب لكل منها لزومًا لكن على وجه البدل، فصدق على كل أنه واجب، وأما هنا فلم يخاطبه بتحصيل الطهور أو الطاهر إلا عند فقده بعد دخول الوقت، وأما قبله أو مع وجود ذلك .. فليس بمخاطب بالتحصيل؛ إذ لا معنى لوجوبه قبل الوقت، ويمكن توجيه كلامه بأنه واجب عند إرادة استعمال أحد المشتبهين؛ إذ استعمال أحدهما قبله غير جائز لبطلان طهارته، فيكون متلبسًا بعبادة فاسدة، وحينئذ .. فلا تنافي بين من عبر بالجواز والوجوب؛ لأن الجواز من حيث إن له الإعراض عنهما والوجوب من حيث قصده إرادة استعمال أحدهما، لا يقال: لابس الخف الأفضل في حقه الغسل مع أن الواجب عليه أحد الأمرين، فلم لم يقل به هنا؟ لأنا نقول: لم يختلف هناك في جواز المسح مع القدرة على الغسل بخلافه هنا).
1 / 78