71

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Baare

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

ثالثها: يرد على ظاهر عبارتهم: ما إذا صب ماء نجس على مطلق ينقص عن القلتين بقدره فبلغا قلتين .. فإنه لا ينجس المطلق، بل يطهر النجس. ٢١ - قول "المنهاج" [ص ٦٨]: (فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما .. لم يطهر، وقيل: طاهر لا طهور) هذه القيود -وهي: كون المصبوب واردًا، وكونه طهورًا، وكونه أكثر من المورود- شروط للقول بالطهارة، لا للقول بعدمها، فكان الأحسن أن يقول: (فلو لم يبلغهما .. لم يطهر، وقيل: إن كوثر بإيراد طهور .. فهو طاهر غير طهور). ٢٢ - قولهم: (إن الميتة التي لا دم لها سائل، لا تنجس الماء القليل) (١) محله: إذا لم تغيره، فإن غيرته .. نجسته على الأصح، ويزداد "التنبيه" و" المنهاج لما إيرادين آخرين: أحدهما: أنهما أطلقا القولين، ومحلهما: فيما ليس نشؤه منه، أما العلق، ودود الخل، والفاكهة، والجبن إذا مات فيما نشأ منه .. لا ينجسه قطعًا، وقد يفهم من قول "التنبيه" [ص ١٣]: (وقع). ثانيهما: أن محل العفو: ما لم يطرح، فإن طرح قصدًا .. لم يعف عنه، كما جزم به في "الشرح" و"الحاوي" الصغيرين، وسنتكلم عليه. وعلى "التنبيه" إيراد رابع، وهو: أنه لم يبين الأظهر من القولين، وهو: العفو. وعلى "المنهاج" إيرادان آخران: أحدهما: أن قوله: (فلا تنجس مائعًا) (٢) أعم من قول "المحرر" [ص ٨]: (فلا ينجس الماء)، ومن قول "التنبيه" [ص ١٣]: (وإن وقع فيما دون القلتين منه) أي: من الماء المطلق، وهو أحسن؛ فإن الحكم غير مختص بالماء، بل يعم الدهن، والمرق وغيرهما. ومع حسنها أورد بعضهم عليها: أن المائع في عرف الفقهاء قسيم للماء الطهور، فقد يُفهم أن الخلاف مختص بغير الماء، وأن الماء يجزم فيه بالطهارة؛ لقوته على الدفع. لكن جواب هذا الإيراد: أن هذا الاستثناء عائد إلى قوله: (ودونهما ينجس بالملاقاة) أي: دون القلتين من الماء، فانتفى أن يكون المراد: المائع الذي هو قسيم الماء الطهور، بل المراد: المائع الذي هو أعم منه. نعم؛ قال بعضهم (٣): لو قال: (رطبًا) .. لكان أشمل؛ ليعم الإناء، والثوب الرطبين، وكذا الفاكهة الرطبة، وهو حسن.

(١) انظر "التنبيه" (ص ١٣)، و"الحاوي" (ص ١١٦)، و"المنهاج" (ص ٦٨). (٢) انظر "المنهاج" (ص ٦٨). (٣) في (ج): (هو الشيخ جمال الدين، وتبعه الشيخ شهاب الدين)، وانظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ٥٤).

1 / 76